وفقا" للمادة( 5): أ. من نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية فان
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
- وضع معايير تقديم الدعم للجهات الشبابية والرياضية بما في ذلك المساهمة في الأبنية والمشاريع والمنشات والمرافق الشبابية والرياضة .
- ابرام العقود والاتفاقيات اللازمة لقيامه بأعماله .
- تحديد اوجه الانفاق وأولوياته بمقتضى خطة عمل سنوية استنادا" للأسس التي يحددها المجلس الأعلى .
- تنمية الموارد المالية للصندوق بما في ذلك اقرار خطط استثمار امواله .
- وضع التعليمات اللازمة لتحديد بدل الخدمات مقابل استخدام المؤسسات والمنشات والمرافق الشبابية والرياضية .
- تعيين مدقق حسابات قانوني للصندوق وتحديد بدل اتعابه .
- اختيار بنك او اكثر لايداع اموال الصندوق فيها .
- اقرار مشروع موازنة الصندوق ورفعه الى مجلس الوزراء للموافقة عليه .
- اقرار الميزانية العمومية للصندوق والحسابات الختامية له ورفعهما الى مجلس الوزراء للمصادقة عليهما .
- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته على قيامه بمهامه من بين اعضائه او غيرهم بما في ذلك لجنة الشؤون الإدارية والمالية والاستثمار على ان تحدد صلاحيات أي منها وطريقة عملها في قرار تشكيلها .

إضــغط على الصورة للتـكـبير |

|